العلامة الحلي

117

نهاية الوصول الى علم الأصول

رخصة ، وإلّا لكان كلّ فعل بنينا فيه على النفي الأصل قبل ورود الشرع رخصة . وإن قلنا بالوقف إلى ظهور المرجّح ، فلا رخصة ، بل يكون ذلك عزيمة . وإن قلنا بالتخيير لم يكن أكل الميتة حالة الاضطرار رخصة ، إذ لا تخيير بين جواز الأكل وتحريمه لوجوبه . وقد قيل : إنّه رخصة ، فلم يبق إلّا رجحان المحرّم على المبيح ، ويلزم منه العمل بالمرجوح ، وهو في غاية الإشكال ، لكنّه الأشبه باسم الرخصة ، لما فيه من التسهيل بالعمل بالمرجوح ، ومخالفة الراجح . « 1 » وفيه نظر ، لأنّ هذا التقسيم إنّما يرد لو كان الدليلان متعارضين ، وإنّما يتعارضان لو توارد الحكمان على مكلّف واحد ، وليس كذلك ، فإنّ التحريم للميتة ثابت في حقّ المختار ، والوجوب ثابت في حقّ المضطرّ ، وقلنا بالإباحة هنا مع قيام المحرّم في نفس الأمر على هذا المكلّف لو لم يكن مضطرّا ، وكونه رخصة باعتبار نسبة حالته الاضطراريّة إلى حالته الاختياريّة . واعلم أنّه لا استبعاد في كون الشيء رخصة باعتبار وواجبا باعتبار ، كالقصر وأكل الميتة حال المخمصة .

--> ( 1 ) . الإحكام : 1 / 95 ، نقله المصنّف بتلخيص ، وتنظّر فيه .